السيد عبد الأعلى السبزواري

396

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 10 ) : ذكر بعض العلماء : أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها [ 62 ] بل قيل باستحباب ذلك ، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء . نعم ، الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها . ( مسألة 11 ) : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة كما مر - وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا [ 63 ] ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا ، كما أنّ

--> ( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الركوع حديث : 2 .